لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
439
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
74 - نصّ القاعدة : دفع الضرر المظنون لازم « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : « دفع الضرر المظنون واجب » « 2 » . توضيح القاعدة : دفع الضرر المظنون ، بل المشكوك أو الموهوم أيضا واجب ، إذا كان الضرر المحتمل من سنخ العقاب الأخروي ، فيجب تحصيل المؤمّن عنه . فالشبهات البدويّة قبل الفحص مثلا يجب الاحتياط فيها دفعا للضرر المحتمل في البين « 3 » . مستند القاعدة : 1 - إنّ العقل لا يفرّق بين الضرر المعلوم والضرر المظنون في لزوم دفعه ، وفي أنّه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح ومذموما عقلا . 2 - أنّنا نجد العقلاء قديما وحديثا على الالتزام بدفع الضرر المظنون .
--> ( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 175 ، وكفاية الأصول : 308 ، 309 و 343 . ( 2 ) - الكفاية : 308 ، ونهاية الافكار 3 : 143 ، ومصباح الأصول 2 : 215 . ( 3 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 215 ، ومصباح الأصول 2 : 216 .